مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

70

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

التكفين مستقبل القبلة « 1 » ؛ لخبر سليمان بن خالد « 2 » ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة . . . » « 3 » . الأمر الخامس : أن يزاد على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة خرقة للفخذين ، طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ، تشدّ من الحقوين ، ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن « 4 » . الأمر السادس : جعل شيء من القطن بين الإليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه ، وإن خيف خروج شيء من دبره جعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل المرأة إذا كان يخشى خروج الدم منه « 5 » . الأمر السابع : أن يكتب على حاشية جميع الكفن من الواجب والمستحبّ حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب : ( إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ عليّاً والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم عليهم صلوات اللَّه أولياء اللَّه وأوصياء رسول اللَّه وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ « 6 » . وأن يكتب على الكفن الجوشن الصغير والكبير وتمام القرآن الكريم « 7 » . وينبغي أن تبلّ التربة بالماء لتكون الكتابة مؤثّرة « 8 » ، ولو فقدت التربة

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 78 . ( 2 ) مصباح الهدى 6 : 225 . ( 3 ) الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 2 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 270 - 271 . العروة الوثقى 2 : 74 . تحرير الوسيلة 1 : 67 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 288 - 289 . العروة الوثقى 2 : 74 . تحرير الوسيلة 1 : 67 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 296 . العروة الوثقى 2 : 76 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 115 . وانظر : التهذيب 1 : 309 ، ذيل الحديث 897 . البحار 78 : 327 ، ذيل الحديث 25 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 76 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 74 ، م 372 . ( 8 ) السرائر 1 : 162 . جامع المقاصد 1 : 395 - 396 . الروض 1 : 292 . كشف اللثام 2 : 298 . مصباح الفقيه 5 : 305 .